الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.متى يأكل المسلم ذبيحة الكتابي: - لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيؤكل بلا ذكاة. .حكم أكل الصيد: ذكاتها.. وذِكر اسم الله عليها. .حكم ذبح الحيوان من أجل غيره: .صفة الإحسان في القتل والذبح: عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم. 2- يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية. فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». أخرجه أبو داود والترمذي. .حكم التسمية على الذبيحة والصيد: والتسمية شرط لحل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهواً، ولا جهلاً. وإذا فُقدت التسمية لم تحل الذبيحة؛ لأن التسمية من الشروط الثبوتية كالوضوء للصلاة، فلا تسقط بالجهل أو النسيان، فمن ترك التسمية ناسياً أو جاهلاً لا يأثم، لكن لا يجوز أكل ذبيحته؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها فتحرم، كما أن من صلى بغير وضوء أعاد الصلاة، فلا يلزم من رفع الإثم صحة العمل. ومن ترك التسمية عمداً فهو آثم، ولا تحل ذبيحته. قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [الأنعام/121]. .الصيد: .حكم الصيد: قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [المائدة/96]. .حالات الصيد: الأولى: أن يدركه حياً حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية. الثانية: أن يدركه مقتولاً بالاصطياد أو حياً حياة غير مستقرة، فهذا يحل بشروط الصيد. .شروط الصيد الحلال: 1- أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً. 2- الآلة، وهي نوعان: 1- محدد يُسيل الدم غير السن والظفر. 2- الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر. 3- أن يرسل الجارحة من كلب أو صقر قاصداً الصيد. 4- التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة. 5- أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً، فصيد المحْرِم وصيد الحرم لا يحل بالاصطياد. .ذكاة المعجوز عنه: .حكم اقتناء الكلاب: - إذا صاد كلب الصيد، أو أمسك بفيه، فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ لأن صيد الكلب مبني على التيسير. - إذا رمى بالمعراض كعصاً ونحوه فإن خزق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعرضه فمات فهو وقيذ لا يجوز أكله. .حكم العبث بالصيد: - الدم المسفوح الذي ينزف من الطيور أو الحيوانات عند صيدها أو ذبحها قبل أن تزهق روحها نجس، فيحرم الانتفاع به. - ما صيد بآلة مسروقة أو مغصوبة حلال لكن الصائد آثم. - لا يجوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصلاة مطلقاً؛ لأنه كافر. - تحرم الإشارة بالسلاح نحو آدمي معصوم من جاد ومازح. .حكم تسلي الأطفال بالطيور: .الباب السادس: كتاب الفرائض: 1- أحكام الإرث. 2- أصحاب الفروض. 3- العصبة. 4- الحجب. 5- تأصيل المسائل. 6- قسمة التركة. 7- العول. 8- الرد. 9- ميراث ذوي الأرحام. 10- ميراث الحمل. 11- ميراث الخنثى المشكل. 12- ميراث المفقود. 13- ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم. 14- ميراث القاتل. 15- ميراث أهل الملل. 16- ميراث المرأة. كتاب الفرائض: .1- أحكام الإرث: .أهمية علم الفرائض: لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوَّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه. .أحوال الإنسان: - كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد. أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها، وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل. .علم الفرائض: - موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء. - ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. - الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما. .الحقوق المتعلقة بالتركة: 1- تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 2- ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 3- ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما. 4- ثم الوصية. 5- ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا. .أركان الإرث: 1- المورِّث، وهو الميت. 2- الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث. 3- الحق الموروث، وهو التركة. .أسباب الإرث: 1- النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد. 2- النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم. 3- الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض. .شروط الإرث: 1- التحقق من موت الميت. 2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. 3- العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب أو نكاح أو ولاء. .موانع الإرث: 1- الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده. 2- القتل بغير حق: فلا يرث القاتلُ المقتولَ، عمداً كان القتل أو خطأً. 3- اختلاف الدِّين: فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه. .حكم إرث المطلقة: 2- الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض المخوف، ولم يُتَّهم بقصد حرمانها، فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته. .أقسام الإرث: 1- إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلا. 2- إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. .الفروض الواردة في القرآن ستة: أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد. .أقسام الورثة: 1- أهل الفروض: وهم كل من له نصيب مقدر شرعاً. 2- العصبة: وهم كل من يرث بلا تقدير، له ما أبقت الفروض، وإذا انفرد أخذ كل المال، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. 3- ذوو الأرحام: وهم من يرث بغير فرض ولا تعصيب، ويرث إذا لم يوجد عاصب، أو ذو فرض غير الزوجين. .الوارثون من الرجال: الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والمعتق وعصبته. كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم ونحوهم. .الوارثات من النساء: البنت، وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة. كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن. 1- قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء/7]. 2- وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)} [النساء/11]. أنواع الورثة:
|